86يعد يمكن شمول الحكم لغير مورد الخصومة 1.
وهذا المدرك يختلف في طبيعته عن غيره ، فإن نتيجته - لو بقي لوحده - استثناء ما لم يكن فيه خصومة سواء كان فيه معصية أم لم يكن ، علىٰ خلاف النتيجة التي خرجنا بها من صحيحة أبيبصير ، حيث صار الاستثناء لكلّ ما ليس فيه معصية سواء كانت فيه الخصومة أم لم تكن ؛ فالنسبة بين النتيجتين هي العموم والخصوص من وجه .
من هنا ، فمن تمسّك بهما معاً في مسألة الإكرام - كالسيّد الشاهرودي - يلزمه أخذ القدر المتيقّن الجامع بينهما ، وهو الجدال بالصيغة مع خصومةٍ في غير معصية ، وهذا هو الصحيح بناءً علىٰ ما ذكرناه سابقاً ، نعم ، لو بنينا علىٰ محض المعنى اللغوي للجدال ، كان حراماً في غير معصية ، سواء حصلت الصيغة الخاصّة أم لا ، أمّا الخصومة فتدخل في المعنى اللغوي حينئذٍ .
المبحث التاسع : الاكتفاء بإحدى الصيغتين
هل يتوقّف تحقّق الجدال على التلفظ بالصيغتين معاً أم تكفي واحدة منهما؟
قد يلتزم بكفاية إحدى الصيغتين - كما ذهب إليه مثل النجفي والمدارك وكشف اللثام 2و . . . - وذلك لوجوه :
الأوّل: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الظاهر من الروايات كفاية تحقّق إحدى الصيغتين ، سيّما وأنّه لا إشارة في أيرواية إلىٰ عدم تحقّقه بواحدة من الصيغتين ،