85وقد استدلّ بعض الفقهاء علىٰ إخراج صورة الجدال لإحقاق الحقّ في القضايا العقائديّة ونحوها ممّا يرجع إلى الدين ، لا القضايا الشخصية و . . بانصراف الأدلّة عن مثل ذلك 1.
إلّا أنّه لم يظهر الوجه في هذا الانصراف ما دامت النصوص مطلقة في حدّ نفسها ، ولا شاهد علىٰ إخراج الجدال في قضايا الدين ، ولم نفهم مبرّر الانصراف ، وليس هناك كثرة استعمال أو كثرة وجود و . . . ، فالصحيح إطلاق النصوص الشامل لمطلق الجدال في الدين وغيره ، سواء فسّرناه بالمعنى اللغوي أو غيره .
المورد الثاني : أن يكون الحلف لإكرام المؤمن واحترامه وتعظيمه .
والمدرك الذي ذكر هنا لهذا الاستثناء هو :
أ - صحيحة أبيبصير(الرواية السابعة)، حيث جاء فيها : إنّما أراد بهذا إكرام أخيه ، وهذا ما يستفاد منه أنّ إكرام الأخ يجوز في مورده الحلف .
والأصحّ في التعامل مع صحيحة أبيبصير عدم الاقتصار علىٰ إكرام الأخ ، ذلك أنّ الرواية إنّما ذكرت ذلك بمناسبة طبيعة سؤال السائل ، وإلّا فهي صرّحت في خاتمتها بحصر الحكم بالحرمة بما كان للّٰهفيه معصية ، ممّا يعني أنّ الحلف الذي لا يقع في سياق معصية جائز ، ولا يكون مشمولاً لحكم الحلف أو الجدال في الحج ، فلا ينبغي الاقتصار في الاستثناء .
وقد حاول بعض الفقهاء تفسير المعصية هنا بالجدال نفسه أيالصيغتين بشروطهما ، لا وقوع الجدال في سياق معصية كالكذب والغيبة ونحوهما 2، لكنّه غير واضح ، فإن الظاهر أنّ الحديث عن وقوع الكلام في سياق الإكرام الذي قابلته الرواية بسياق المعصية ، لا أنّ هذه العبارة هي معصية وتلك إكرام كما هو واضح .
ب - اقتران مفهوم الخصومة بالجدال الشرعي ، فإذا بُني على هذا الاقتران ، لم