52بالنسبة إلى أمر غير ما فرض الواجب مطلقاً بالنسبة إليه؛ وكذا العكس وهذا واضح جدّاً ، هذا من ناحية .
ومن ناحية اخرىٰ إذا شك في اشتراط وجوب الواجب بشرط وبأمر ولم يكن اخذ ذاك الشرط قيداً في القضية المطلقة المتضمنة لوجوب الواجب فلا محالة يكون إطلاق القضيّة نافياً للشرطيّة ودالّاً على إطلاق الوجوب .
وعلى أساس هاتين الناحيتين ينفتح المجال للبحث عن الناحية الثالثة والتي أشرنا إليها - والبحث مرتبط بمجال الإثبات - وهو أن اقتضاء إطلاق القضيّة لكون الوجوب مطلقاً هل يعمّ مثل هذه الموارد ليكون الوجوب بلحاظ هذه المقدمات أيضاً مطلقاً فيجب على المكلّف تحصيل المقدّمة التي هي من هذا القبيل كتوسعة المطاف والمسجد وبناء طوابق في المشاعر وما شاكل ذلك كالذي أشرنا إليه من السفر في ضيق الوقت للتمكين من الصلاة الأدائيّة ، وهكذا أو لا يشمل الإطلاق ما كان من هذا القبيل؟
ذكرنا أن الظاهر هو عدم الشمول ولا أقل من الإجمال .
ثم لا اخفيك أنه ربما تكون بعض المقدمات مشكوك كونها من أي القبيلين؛ فبعض المقدمات واضح أنه من قبيل ما يجب تحصيله كالوضوء للصلاة والسير إلى الحج وما شاكل .
وظنّي أن بعض المقدمات واضح أنه لا يجب تحصيلها ، وبالتالي يكون الوجوب مشروطاً بالنسبة إليها ، وذلك من قبيل توسعة المسجد الحرام وبناء الطوابق فوق المشاعر وشراء ماء للوضوء بميليارات؛ وهذا بالغض عن أدلة الحرج والعذر؛ وهناك بعض المقدمات يشك في كونها في أيّ القبيلين؛ ولذا يقع الخلاف أو وقع فيها؛ وذلك مثل الحج الدوراني ، وذلك فيما إذا توقف التمكن من الحضور في المشاعر لأداء مناسك الحج على الدوران في البلاد؛ والمسألة مطروحة في العروة الوثقىٰ ، وقد اختلف فيها وربما كان المعروف من المعلّقين عدم الوجوب ، وببالي أن