53سيدنا الأستاذ أفتىٰ بالوجوب إن لم يستلزم الحرج .
ويخطر ببالي أنه لاتصل النوبة في نفي الوجوب إلى الحرج؛ بل مقتضى الأدلة - مع الغض عن الحرج - عدم الوجوب؛ وذلك لكون وجوب الحج مشروطاً بالاستطاعة المفسّرة بخلوّ السرب؛ والسرب الدوراني لا يعد سرب الحج ، وإنما هو ذهاب إلى الحج من غير سربه ، فلذا لا يكون الحج واجباً .
بل لو لم تكن الاستطاعة مفسّرة بخلوّ السرب ، فإطلاق وجوب الحج بالنسبة إلى مثل هذا الفرض مما يعدّ عرفاً غير متمكّن ، ويعدّ الدوران من قبيل تحصيل المكنة مبنيّ على البحث المشار إليه في المقام من أن إطلاق الوجوب بالنسبة إلى مقدّمات في هذا القبيل ، هل هو شامل أو هو منصرف عن مثل ذلك؟ وهذا ما يجعل المثال مندرجاً في المقام وإلّا فبحسب العمل ذكرنا أن النص المفسّر للاستطاعة بخلوّ السرب مانعٌ من وجوب الحج في الفرض المشار إليه .
وهناك في الفقه مسائل عدّة مناسبة لهذا البحث الذي أشرنا إليه ، كوجوب الجماعة في الصلاة على الأعجمي والملحن بالقراءة ومن يضيق وقته عن القراءة .
ويكفينا في المقام الإشارة إلى هذا المقدار؛ وتفصيل الكلام زائداً عنه محوّل إلى الأصول .
كما اتضح بما ذكرنا الأمر في بحث اصولي آخر غير معنون في محلّه المناسب من الاُصول وهو حكم الواجبات التي لا يمكن مباشرة عموم الناس لها؛ لاستلزامه اختلال النظم ونحوه؛ وأنها محوّلة - حسب الفهم العرفي من دليل الوجوب أو الاستلزام العقلي بضم امتناع توظيف العموم بها لمحذور اختلال النظم ونحوه - إلى الحكّام .
فظهر بما ذكرنا حكم وجوب نقل المقام عن موقعه إلى موقع آخر يتمكّن فيه المصلّون من الصلاة خلفه بلا تزاحمٍ بينهم وبين الطائفين ، وأنه لا موجب لذلك .
هذا كلّه ، مع الغض عن أنه لو سلّم اقتضاء إطلاق الوجوب لوجوب تحصيل