323 . في المقام .
4 . عند المقام .
والظاهر رجوع العنوان الثاني إلى الأوّل ، فإن من جعل المقام إماماً ، يقع خلف المقام ، فليس هذا عنواناً جديداً ، ففي صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبداللّٰه عليه السلام :«إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلّ ركعتين واجعله إماماً» 1. ومعنىٰ ذلك: لا تتقّدم عليه وكن خلفه .
ولنقتصر على نقل ما يدلّ علىٰ لزوم الإتيان بها في موقع خاص من هذه المواقع ، علىٰ نحو ينفي في بدء النظر جواز إتيانها في موقع آخر ، فتكون النتيجة وجود المنافاة بين الروايات . وأمّا ما يدلّ على الجواز في بعض هذه المواقع ، كفعل النبي أو الإمام الذي لا يستفاد منه التعين ، أو ما لا يدلّ على المطلوب ، لكون الرواية في مقام بيان أمر آخر ، فنتركه للقارئ الكريم .
الطائفة الأولىٰ : تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام
1 . صحيحة معاوية بن عمّار الماضية قال :«فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلّ ركعتين ، واجعله إماماً ، واقرأ في الأُولىٰ منهما سورة التوحيد «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» وفي الثانية : «قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ » ، ثمّ تشهّد واحمد اللّٰه واثن عليه ، وصلّ على النبي صلى الله عليه و آله واسأله أن يتقبّل منك» 2.
وقد مرّ أن مفاد الحديث هو إتيان الصلاة خلف المقام ، والأمر ظاهر في التعين ، واشتمال الرواية علىٰ قسم من المندوبات لا يضرّ بظهورها فيه ، إذ المتبع هو الظهور ما لم يدلّ دليل على الخلاف .
2 . مرسلة صفوان ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال :
«ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول اللّٰه عزّوجلّ : «وَ اتَّخِذُوا مِنْ