31وقال العلّامة : وتجبان - الركعتان - في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن ولا يجوز في غيره 1.
وأمّا الثاني : أيخلف المقام ، فقال ابن الجنيد : ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم ، وكذا قال ابن أبيعقيل 2.
وبذلك عبّر الشهيد في«الروضة» 3، والأردبيلي في«مجمع الفائدة» 4، والبحراني في«الحدائق» 5.
وأمّا الثالث : أيعند المقام ، فقال ابن البراج : والصلاة - ركعتا الطواف - عند مقام إبراهيم 6.
والظاهر أنّ الجميع يرشد إلىٰ معنىٰ واحد وهو الصلاة قرب مقام إبراهيم ، ولذلك نرىٰ أنّ الصدوق بعدما قال : ثمّ ائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين ، قال :
واجعله أمامك 7.
هذا كلّه ناظر إلىٰ كلمات الفقهاء .
وأمّا النصوص الواردة في تحديد موضع صلاة الطواف فهي علىٰ طوائف ، وتتلخّص في العناوين التالية :
1 . خلف المقام .
2 . جعل المقام إماماً .