147فيه بين شدّة الخصومة مع اليمين ، أيالجمع بين الاحتمال الثالث والخامس ، فهذا قدرٌ متيقّن للحرمة ، وتجري البراءة عن غيره إذا لم يدخل ضمن دائرة المتيقّن .
نتيجة البحث :
وعليه فإذا بنينا علىٰ حجّية خبر الواحد ، وبنينا كذلك علىٰ إمكان تخصيص القرآن بالآحاد فالتفسير الأخير - بعد الأوّل - هو الأوفق بالقواعد والأقرب للعرفية ، لو لا ما فيهما من محاذير ، وإلّا لزم الأخذ بالآية لتدلّ علىٰ حرمة الجدال مطلقاً ، بما يصدق عليه الجدال عرفاً ، وهذا هو الأقوىٰ ، واللّٰه العالم .
هذا كلّه من حيث المبدأ ، وأمّا كون الجدال في معصية ، أو تكرّر الحلف ، أو الحلف الكاذب والصادق ، أو الحوار الذي لا نزاع فيه ، فهذا سيأتي معنا لاحقاً إن شاء اللّٰه تعالىٰ .
المبحث الثاني : شمول الحكم للرجل والمرأة
أثار تكرّر كلمة الرجل في روايات الجدال استفهام بعض الفقهاء 1 في احتمال أن يكون الحكم مختصّاً بالرجال ، فيكون الجدال من محرّمات الإحرام الخاصّة ، لا من تلك المشتركة بين الرجل والمرأة .
والذي يبدو أن الجدال شامل في حكمه للرجل والمرأة معاً ، وذلك :
أوّلاً : إنّ استخدام كلمة الرجل غالب في التعابير العربية ، دون أن يراد منه الاختصاص ، ومع هذه الغلبة لا تحرز القيدية في النص ، بل يبقى الظهور علىٰ حاله ، فيكون أخذه علىٰ نحو المثالية .
ثانياً : إذا كانت بعض الروايات مختصّة بالرجل فإنّ الآية القرآنيّة وبعض الروايات الأخرىٰ مطلقة لا اختصاص فيها ، ومعه يتمسّك بها ، ودعوىٰ تقييد