99المخالفة القطعيّة .
وإن كان الأثر المترقب من نفي وجوب الأقل : إثبات وجوب الأكثر فهذا من الأصل المثبت الذي لا اعتبار به .
وعليه ، فحيث لا يجري الأصل في ناحية الأقل إمّا للمثبتيّة أو لكونه مستلزماً للترخيص في المخالفة القطعيّة ، فيبقىٰ جريان الأصل في الطرف الآخر - وهو الزائد - تام المقتضي وفاقد المانع ؛ وأثره تأمين المكلّف من ترك الواجب إذا نشأ من ترك الزائد .
وهذا التقرير تام لا غبار عليه ولا إشكال ؛ بلا فرق بين الشك في الجزئية أو الشك في الشرطية ؛ وبلا فرق في الجزء المشكوك بين كونه في آخر العمل وأثنائه ؛ وبلا فرق بين اعتبار التوالي بين الأجزاء وعدمه ؛ ولا بين اعتبار الترتيب فيها وعدمه ؛ كما لا فرق في الشرط المشكوك بين أن يكون له وجود مستقل في الخارج كالساتر الصلاتي ، أو كونه من قبيل الوصف غير المستقل ولا المقوم كالإيمان في الرقبة ، أو كونه من قبيل الوصف المقوّم للماهيّة كاشتراط التيمم بالتراب دون مطلق وجه الأرض .
ففي جميع هذه الفروض يكون الانحلال انحلالاً حكميّاً لا حقيقيّاً .
وربما يتصوّر كون الانحلال في بعض الفروض المتقدمة انحلالاً حقيقياً ؛ وذلك في الشك في الجزئية إذا كان الجزء المشكوك آخر العمل ؛ كالتسليمة الأخيرة من التسليمات الثلاث . حيث إن وجوب ما عداه من الأجزاء الواقعة في الخارج معلوم تفصيلاً والشك في غيرها ؛ وهذا ضابط الانحلال الحقيقي .
ويردّه: أن ما عدا التسليمة من الأجزاء الواقعة في الخارج لا يعلم كونها مصداقاً للامتثال ما لم ينضم إليها التسليمة ؛ لرجوع اعتبار جزء في المركب - ولو في نهاية العمل - إلى تقيّد باقي الأجزاء به ؛ فبدونه لا يحرز صدق الامتثال على البقيّة ، فإذا كان ضابط الانحلال الحقيقي كون الأقل الواقع في الخارج مصداقاً للامتثال