100القطعي ، فكما لا ينطبق هذا الضابط على مورد الجزء المشكوك الذي موقعه أثناء العمل ، كذلك لا ينطبق على مورد الجزء المشكوك الذي موقعه نهاية العمل .
ومن هنا يظهر أنه لا فرق في عدم انطباق ضابط الانحلال الحقيقي المتقدم بين كون المركب مما يشترط في أجزائه الترتيب وعدمه ؛ أو اشتراط الموالاة وعدمه ؛ ففي جميع الفروض ليس هناك أقل في الخارج ينطبق عليه عنوان الامتثال بطور الجزم .
ولكن خطر ببالي بيان آخر به يتحقق الانحلال الحقيقي - في قبال الانحلال الحكمي في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين ؛ وذلك بأن يقال: إنه لا ينحصر الانحلال الحقيقي بفرض وجود أقل في الخارج ينطبق عليه عنوان الامتثال بنحو الجزم بل كما يتحقق الانحلال بذلك يتحقق بانطباق عنوان المخالفة والعصيان على حالة خاصّة في الخارج .
فيقال: إن مخالفة الصلاة تتحقق على تقدير اعتبار الجزء والشرط المشكوكين ، بوجهين: أحدهما ترك الصلاة من رأس ؛ والآخر: ترك الجزء أو الشرط المشكوكين خاصّة ؛ والإتيان بالصلاة الفاقدة لهما . هذا على تقدير اعتبار المشكوك واقعاً ؛ وإذا لم يعتبر المشكوك في لوح الواقع فالمخالفة لا تتحقق إلّا على الوجه الأوّل وهو ترك الصلاة رأساً . فحالة ترك الصلاة بالمرّة هي حالة مخالفة وعصيان على كلا التقديرين من اعتبار المشكوك وعدمه ؛ فهذه الحالة متيقنة المنع والتحريم ، ولا مجرى للأصل بلحاظها أصلاً .
بخلاف الحالة الاُخرىٰ ، أعني ترك خصوص المشكوك والإتيان بالبقيّة ؛ فإن المنع منها خاص بفرض تعلق التكليف بالمشكوك ؛ والمفروض أنه مشكوك ؛ فوزان جريان الأصل بلحاظ هذه الحالة هو وزان جريانه في الشبهات البدويّة ؛ لا أن العلم الإجمالي باق ومع ذلك يجري الأصل في أحد الطرفين .
وربما يشكل ما ذكرناه من الانحلال الحقيقي في موارد دوران الأمر بين الأقل