98بالشكوك البدويّة .
وقد لا يكون هناك أقل في الخارج ينطبق عليه عنوان الامتثال بطور الجزم ؛ فهذا ما يصطلح عليه بالأقل والأكثر الارتباطيين أو المتباينين ؛ والوجه في ذلك أنه إمّا أن لا يكون هناك جامع في مقام التصوّر - وبلحاظ ما يدخل في العهدة والذمّة - بين أطراف العلم ، بحيث ينطبق ذاك الجامع على بعض الأطراف خاصّة ، كتردد الواجب بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة .
وقد يكون هناك جامع بلحاظ التصور منطبق على بعض الأطراف أعني الأقلّ ؛ كتردد الواجب بين الصلاة المشتملة على القنوت وجلسة الاستراحة والسورة التامة والمقيدة بالإرغام في السجدة أو نحوها وبين الصلاة المطلقة .
فالأوّل من المتباينين ويجب الاحتياط فيه حسبما هو مفصل في محلّه ؛ والثاني من الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء أو في الشرائط ؛ وإلى الأخير يرجع دوران الأمر بين التعيين والتخيير .
ثم إن ظاهر القوم - ومنهم سيدنا الاُستاذ كما صرح به وغيره - : أنّ انحلال العلم الإجمالي بالتكليف في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين - على تقديره انحلال حكميّ لا حقيقي ؛ فلذا ذكروا أنه لا عبرة في لزوم الاحتياط بمجرد العلم الإجمالي ؛ بل العبرة بتعارض الاُصول في أطراف العلم الإجمالي ؛ فلو فرض اختصاص جريان الأصل ببعض الأطراف لم يجب الاحتياط ولو كان العلم الإجمالي باقياً حقيقة .
وعلى هذا الأساس ، لما كان الأصل غير جارٍ في ناحية الأقل ، جرى الأصل في الناحية الاُخرىٰ . أمّا عدم جريان الأصل في ناحية الأقل - مع كون وجوبه بحدّه مشكوكاً - فلأن الأثر المترقب من الأصل هذا ، إذا كان هو الترخيص في ترك الواجب حتى بترك الأقل فهذا راجع إلى الترخيص في المخالفة القطعيّة ؛ ومعه فلا يجرى الأصل ؛ فإن من مقومات جريان الاُصول عدم استلزامها للترخيص في