60وحاصل كلامه أن الإحرام أمر مسبّبي ، يحصل من التلبية للمسبب آثاره التي ترتب عليه بعد التلبية .
ثمّ إنّ القائل استشهد لما ذكره بروايات :
1 . صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال : إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ 1 .
2 . صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء ، حيث يقول الناس : يخسف بالجيش 2 .
3 . صحيحة عبداللّٰه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللّٰه يقول : إنّ رسول اللّٰه لم يكن يلبي حتّى يأتي البيداء 3 .
إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ مفتاح الإحرام هو التلبية كتكبيرة الإحرام في الصلاة ، ويؤيد ذلك أيضاً أمران :
أ - ما دلّ على جواز المواقعة بعد دخول المسجد والصلاة فيه ، ولبس الثوبين ، وقبل التلبية 4 .
ب - ما سيوافيك من أنّ الإشعار والتقليد يقومان مقام التلبية 5 .
ذلك كلّه ، يدلّ على أنّ مفتاح الإحرام والدخول في عمل العمرة ، هو التلبية ، فما لم يُلبّ لا ينعقد الإحرام بها ، فمع أنّها جزء من العمرة مفتاح لها ، كتكبيرة الإحرام ، ومثل هذا العمل لا يتحقق بلا نية .