۵٠ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» .
- اختلافهم في أيهم المصيب لموقف إبراهيم عليه السلام ، أيلا جدال في مواضعه ، فقال تعالى : [لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنٰا مَنْسَكاً هُمْ نٰاسِكُوهُ فَلاٰ يُنٰازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ . . . وَ إِنْ جٰادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا تَعْمَلُونَ ] ، هذا هو الجدال ، ثم قوله صلى الله عليه و آله : «خذوا عني مناسككم» فبين بهذا مواقف الحج ومواضعه .
- اختلافهم في السنين أو الشهور حسب النسيء ، فرد عليهم بأن الحج عاد إلى ما كان في وقت إبراهيم عليه السلام ، وهو المراد بقوله صلى الله عليه و آله : «إلا أن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق اللّٰه السموات والأرض» ، أيلا جدال في وقته ، وقد عد القرطبي التأويلين : «لا جدال في وقته ولا في موضعه» أصح ما قيل في تأويل قوله تعالى [وَ لاٰ جِدٰالَ ] .
إن قريشاً كانوا إذا اجتمعوا بمنى قال بعضهم : حجنا أتم أو أبر . وقال آخرون : بل حجنا أتم أو أبر . فنهاهم اللّٰه عن ذلك .
أما الرازي فقد حسّن قول القاضي ، ونحن نختصره :
إن [فَلاٰ رَفَثَ . . .] يحتمل أن يكون خبراً وأن يكون نهياً كقوله : [لاٰ رَيْبَ فِيهِ ] أيلا ترتابوا فيه ، وظاهر اللفظ للخبر ، وحينئذ لا يثبت الحج مع واحدة من هذه الخلال بل يفسد لأنه كالضد لها . . . . . وأما الجدال الحاصل بسبب الشك في وجوب الحج فظاهر أنه لا يبقى معه عمل الحج؛ لأن ذلك كفر وعمل الحج مشروط بالإسلام . . . .
أما إذا حملناه على النهي وهو عدول عن ظاهر اللفظ فقد يصح أن يراد بالرفث الجماع ومقدماته وقول الفحش ، وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه وبالجدال جميع أنواعه ، لأن اللفظ مطلق ومتناول لكل هذه الأقسام . فيكون النهي عنها نهياً عن جميع أقسامها ، وعلى هذا تكون هذه الآية كالحث على الأخلاق الجميلة والتمسك بالآداب الحسنة والاحتراز عما يحبط ثواب الطاعات ١ .