43ثم راح يفصل الأمر حيث يقول : وصرّح باسم الحج في قوله جل شأنه : [فِي الْحَجِّ] ، لإيضاح أن الحج بذاته ينافر هذه الاُمور ، وليعرف أن عدمها ليس تكليفاً محضاً يختص بمن فرض الحج بل هو غرض يريد الشارع تحصيله من المكلفين حتى في مورد لا يكون فيه من غير هذه الجهة منكر يجب النهي عنه وإثم تحرم المساعدة عليه ، كما لو أكره المحلّ بحق الزوجية زوجته على وطئها في حجها الواجب أو المستحب بإذنه أو المولى أمته في حجها بإذنه ، أو طاوعت المحلّة زوجها غير البالغ على وطئها في حجه وما أشبه ذلك ، فإنه بمفاد الآية والغرض يراد من كل مكلف عدم حصوله كمنعه إن كان لمنعه أثر ، وعلى ذلك جاءت صحيحة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام في أن المولى المحلّ إذا كان عالماً بأنه لا ينبغي له أن يطأ أمته في حجها بإذنه كان عليه الكفارة ، كما أفتى الأصحاب على إطلاقها سؤالاً وجواباً ، بل الظاهر أنه لا يخفى عليه أنّ وطأها مع رضاها لا ينبغي له؛ لأنه إعانة على الإثم . ولو قيل :
ولا جدال فيه ، لاحتمل عود الضمير إلى ذلك الحج المفروض من حيث إنه فرضه على نفسه وما يرجع إلى تكليفه الخاص به ، لا من حيث منافرة ذات الحج لهذه الاُمور وإن كان بعضها حلالاً في غيره كجماع الزوجين ، وقول : لا واللّٰه وبلى واللّٰه في مقام الصدق 1 .
أما الفسوق
فهو من الفِسْق : وهو العصيان والترك لأَمر اللّٰه عز وجل والخروج عن طريق الحق .
فسَق يَفْسِقُ ويَفْسُقُ فِسْقاً وفُسوقاً وفَسُقَ؛ وبالضم أَي فَجَر ، وقيل :الفُسوق الخروج عن الدين ، وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَقَ إبليسُ عن أَمر ربه . [فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ] 2 أَي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر : فواسقاً عن أمره جوائراً .