165ذيالحجّة وبعد إحرامه لمكان تقدّمه إلى منىٰ ، والثّانية يوم عرفة قبل صلاة الظهر ، والثّالثة يوم النّحر ، والرابعة في النفر الأوّل ، وكلّها مفردة إلّا خطبة عرفة فإنّها اثنتان ، يعرّفهم في الاُولى كيفية الوقوف وآدابه ، ووقت الإفاضة ، ومبيت مزدلفة ووقت الإفاضة منها ، ويحضّهم على الدعاء والأذكار ، ثمّ يجلس جلسةً خفيفة كلا ، ولا 1 ، ويقوم إلى الثّانية فيأتي بها مخفّفة ، بحيث يفرغ منها بفراغ المؤذّن من الأذان والإقامة .
وصرّح الشّيخ في الخلاف بأنّ الخطبة قبل الأذان 2 . قال ابن الجنيد 3 :
وروي عن الصّادق عليه السلام : أنّ النّبيّ صلّى اللّٰه عليه وآله خطب بعرفة بعد الصّلاة ، وأنّه خطب الرابعة في غد يوم النّحر 4 .
وتقدّمه في الخروج إلى منى ليصلّي بها الظّهرين ، وتخلّفه فيها حتّى تطلع الشمس . وكذا يتخلّف بجُمَع حتّى تطلع ولا يلبث بعد طلوعها .
وتقدّمه يوم النّحر في الإفاضة إلى مكّة ، ثمّ يعود ليومه ليصلّي الظهرين بالحجيج في منى ، وتأخّره بمنى إلى النفر الثاني ، ثمّ يتقدّم لصلاة الظّهرين بمكّة ، وأمر أهل مكّة بالتشبّه بالمحرمين أيّام الموسم ، وإمامة الحجيج في الصّلوات ، وخصوصاً الصّلوات الّتي معها الخطب .
وعلى النّاس طاعته فيما يأمر به ، ويستحبّ لهم التأمين على دعائه ، ويكره التقدّم بين يديه فيما ينبغي التأخّر عنه وبالعكس ، ولو نهى حرم .