١۶۶وعليه الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وخصوصاً فيما يتعلّق بالمناسك والكفّارات ، ولو كان الحكم مختلفاً فيه بين علماء الشّيعة فليس له أن يأمرهم باتّباع مذهبه إذا لم يكن الإمام الأعظم أو من أخذ عنه ، إلّا أن يكون الخطأ ظاهراً فيه لندور القول فله ردّ معتقده .
ويجوز أن يتولّى الإمام الواحد وظائف السفر وتأدية المناسك ، وأن يفوّضا إلى إمامين ، ولو كان إمام التأدية والتعليم حلالاً جاز ، والظّاهر أنّه مكروه لما فيه من تغيير سنّة السلف .
ولو أمر الإمام منادياً أن ينادي أيّام منى كما أمر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وآله بديل بن ورقاء: «ألا لا تصوموا ، فإنّها أيّام أكل وشرب وبعال» ١ ، كان حسناً .
درس:
لنختم كتاب الحجّ بأخبار اثنيعشر:
الأوّل: روى البزنطيّ ، عن ثعلبة ، عن ميسر قال:
كنّا عند أبي جعفر عليه السلام في الفسطاط نحواً من خمسين رجلاً ، فقال لنا: «أتدرون أيّ البقاع أفضل عند اللّٰه