164وإعطاء كلّ طائفة مقاداً في السّير وموضعاً من النزول ، ليهتدي ضالّهم إليهم .
وأن يرتاد لهم المياه والمراعي .
وأن يسلك بهم أوضح الطّرق وأخصبها وأسهلها مع الاختيار .
وأن يحرسهم في سيرهم 1 ونزولهم ، ويكف عنهم من يصدّهم عن المسير ببذل مال أو قتال مع إمكانه ، ولو احتاج إلى خفارة بذل لها اجرة ، فإن كان هناك بيت مال أو تبرّع به الإمام أو غيره فلا بحث ، وإن طلب من الحجيج فقد مرّ حكمه .
وأن يرفق بهم في السّير على سير أضعفهم .
وأن يحمل المنقطع منهم من بيت المال أو من الوقف على الحاجّ إن كان ، وإلّا فهو من فروض الكفاية .
وأن يراعي في خروجه الأوقات المعتادة ، فلا يتقدّم بحيث يؤدّي إلى فناء الزاد ، ولا يتأخّر فيؤدّي إلى النصب أو فوات الحجّ .
وأن يؤدّب الجناة - حدّاً أو تعزيراً - إذا فوّض إليه ذلك .
وأن يحكم بينهم إن كان أهلاً ، وإلّا رفعهم إلى الأهل .
وأن يمهلهم عند الوصول إلى الميقات ريثما يتهيّؤا له بفروضه وسننه ، ويمهلهم بعد النفر لقضاء حوائجهم من المناسك المتخلّفة وغيرها .
وأن يقيم على الحائض والنفساء كي ما تطهرا ، روي نصّاً 2 .
وأن يسير بهم إلى زيارة النّبي والأئمة صلى اللّٰه عليه وعليهم ، ويمهلهم بالمدينة بقدر أداء مناسك الزيارات والتوديع وقضاء حاجاتهم .
وعليه في إمامة المناسك امور:
الإعلام بوقت الإحرام ومكانه وكيفيته ، وكذا في كلّ فعل ومنسك ، والخطب الأربع تتضمّن أكثر ذلك ، ولتكن الأولى بعد صلاة الظهر من اليوم السابع من