123ومحبوبيته ، الأعم من وجوبه أو استحبابه ، فلا يكون هذا التعبير شاهداً على عدم الوجوب ، وإن لم يكن شاهداً على الوجوب نفسه ، ومجرّد كون السؤال عن الوجوب لا يكون شاهداً على ذلك ، بل لعلّ قوله بعد ذلك : وإن نسي فلا شيء عليه ، أقرب إلى الوجوب منه إلى الاستحباب ، إذ في الاستحباب يبدو واضحاً عدم ترتب أثر على نسيان فعل المستحب ، والواجب هو الذي يتوهّم فيه ذلك ، وعليه فدلالة الرواية على تكوين قرينة عكسية غير واضحة .
هذا مضافاً إلى احتمال كون الروايات الثلاث واحدة لبعد سؤاله له عليه السلام عدّة مرات في موضوع واحد ، الأمر الذي يلقي الإجمال على دلالة الرواية ، وإن كان احتمال الخصوصية في كل رواية واردٌ إنصافاً .
نعم ، ثمّة روايات استفيد منها عدم الوجوب غير خبر ابن جعفر المتقدّم ، لكن روايات الوجوب أكثر وستأتي ، وجملة منها تام سنداً ، وهي موافقة لظهور الآية القرآنية ، فالأقرب الأخذ بها عن الأخذ بمثل صحيح ابن جعفر حتّى لو كانت الشهرة معه أو الإجماع كما ذكره بعض ، فإنّ احتمال المدركية في فهم النصوص مع تعارضها واردٌ جدّاً ، فيرجّح الخبر الموافق لظاهر الكتاب على الموافق لظاهر الشهرة لو تحققت ، ومعه فلا يقدّم صحيح ابن جعفر على ظاهر أدلّة الوجوب .
وتجدر الإشارة إلى أننا نريد في بحث التكبير ما يخصّ كبرى ذكر اللّٰه تعالى ، أما تفاصيل هذا البحث ، وثبوت التكبير لمن كان خارج منى أيضاً ، أو ثبوته في عيد الفطر كالأضحى ، أو ثبوت التكبير عقيب النوافل كالفرائض و . . فهو خارج عن محلّ بحثنا .
الدليل الثالث : بعض الأخبار وهي :
الخبر الأوّل : الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّٰه عليه السلام في قول اللّٰه عز وجل : [وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ ] قال : «هي أيام التشريق ، كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا ، فقال الرجل منهم : كان أبي يفعل كذا وكذا ، فقال اللّٰه