122وناقشه صاحب الجواهر بأنّه موهون بمصير غيره إلى خلافه ، وهذا صحيح ، فإننا لم نعثر بعد التتبع المقدور لنا على من قال بذلك أو حكم به غير من تقدّم ، وهم لا يشكلون شهرةً فضلاً عن إجماع .
الدليل الثاني : قوله تعالى : [وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ ] ، حيث ذكرت النصوص وكلمات المفسّرين في شبه اتفاق بين السنّة والشيعة أنّها أيام التشريق بمنى ، ويشهد لذلك سياق الآية بلحاظ ذيلها ، كما أفادوه في مباحث التفسير 1 .
وقد حمل مثل صاحب المدارك وغيره الأوامر هذه في الآية وفيما أتى من روايات على الاستحباب 2 ، مستشهداً على ذلك بصحيح عليّ بن جعفر قال :
«وسألته عن الرجل يصلّي وحده أيام التشريق ، هل عليه تكبير؟ قال : نعم ، وإن نسي فلا بأس» 3 ، وفي سند آخر للرواية كان الجواب : «يستحب ، فإن نسي فلا شيء عليه» 4 ، وفي خبر ثالث كان السؤال عن صلاة النافلة أيام التشريق هل فيها تكبير؟ فكان الجواب : «نعم ، وإن نسي فلا بأس» 5 .
إلّا أنّ هذه الروايات - عدا الثانية منها - أدلّ على الوجوب منها على عدمه ، فهي ظاهرة في الإلزام ، بل صريحة ، غايته أنّه لا يترتب أثر وضعي على نسيان التكبيرات ، وأما الرواية الثانية فهي غير دالةٍ على الوجوب إلا أنّها لا تملك دلالة تشهد على عدم الوجوب ، والوجه في ذلك أن كلمة الاستحباب لا يحرز أنّها تعني نفي الوجوب في تلك الآونة ، إذ هي من الناحية اللغوية دالة على مرغوبية الشيء