118وتقريب الاستدلال بالرواية أنّها اكتفت بدعاء القنوت ، وحكمت بكفاية اليسير من الدعاء في المزدلفة ، مما يفرض - ارتكازاً - أنّه كان واجباً ، ولولا وجوبه لما لزم كلّ ذلك .
ويبقى أنّ الرواية تتحدّث عن الدعاء لا الذكر ، ولا بأس به ففي الدعاء ذكرٌ عادةً . والرواية لا تدلّ على كفاية الصلاة - كما قيل سابقاً في تفسير الآية - ذلك أنّ الإمام أراد أنيستفيد من دعاء الصلاة لا منها عينها ، بوصفه أمراً مستحباً لا واجباً ، ولعلّه لهذا لم يسأله - فقط - أصلّى أم لا؟ ولو كانت الصلاة كافيةً لما احتاج للسؤال عن القنوت المشكوك الإتيان به عادةً ؛ لمكان استحبابه .
إلا أنّ المشكلة الوحيدة في الرواية ورود محمد بن سنان في سندها ، وقد أسقط الأردبيلي هذه الرواية لضعف هذا الرجل 1 .
أمّا ما ذكره صاحب الجواهر من أن لهجة التسامح الواردة في الرواية وما فيها من أحكام تجعلها دالةً على الاستحباب 2 ، فهو غير واضح ، بعد أن كان الإمام متشدّداً في السؤال عن قضايا وقعت منهم تبرّر الإجزاء وإسقاط الواجب عنهم .
الرواية الثانية : خبر محمد بن حكيم قال : «قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام : أصلحك اللّٰه ، الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الأعرابي ، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى ، لم ينزل بهم جُمَعاً ، قال : أليس قد صلّوا بها ، فقد أجزأهم ، قلت : فإن لم يصلّوا بها؟ فقال : فذكروا اللّٰه فيها ، فإن كانوا ذكروا اللّٰه فيها فقد أجزأهم» 3 .