119وتقريب الاستدلال بها أنّ لزوم الذكر مفروض فيها ، وإلا فما معنى الإجزاء على تقدير الذكر؟!
وقد أورد الأردبيلي على هذه الرواية ضعف سندها بمحمد بن حكيم نفسه ، حيث لم يرد تصريح بتوثيقه 1 ، فيما اعتبر بعضهم روايته حسنة لأنّه ممدوح على ما جاء في روايةٍ صحيحة عن الإمام عليه السلام 2.
نعم ، في الرواية كفاية الصلاة ، مما يكشف عن عدم لزوم ذكر آخر فيها ، إلا أنّه مردود بأنّ سؤال الإمام عن الصلاة تعبير آخر عن تحقق مسمّى الوقوف في المزدلفة ، إذ لا معنى لفرض صلاتهم على الراحلة ، وهو افتراض بعيد ، فيكون مراد الإمام عليه السلام نزولهم ولو بمقدار يسير يوجب تحقق الوقوف الركني ، كما هو المعروف بين الفقهاء ، وبهذا لا يكون هناك ارتباط بين الصلاة والذكر .
نعم ، ذكر اللّٰه في المزدلفة يمكن تصوّره وهم على الراحلة ، إلا أنّه من غير البعيد أيضاً أن يكون المراد نزولهم للذكر ، باعتبار أن هذه الجهة هي المفروضة مورداً للسؤال في الرواية ، فيكون ذلك استطراقاً لكشف حال تحقق مسمّى النزول منهم ، وإلا كان في الرواية دلالة على لزوم الذكر .
اللهم إلا أن يقال بأنّ نفس المرور بالمزدلفة موجب لتحقق الوقوف الشرعي ، ومعه يكون التعبير بالصلاة كاشفاً عن تحقق الذكر الواجب بها .
لكن مع ذلك ، لا تدلّ الرواية على شيء هنا ، فإنّها بصدد بيان كفاية الذكر أو الصلاة مطلقاً في تحقق الوقوف بالمزدلفة ، لأنّ السؤال كان عن الوقوف لا عن الذكر ، ومعه فتكون أجنبيةً عن مقامنا ؛ لأنّها ليست في مقام بيان حكم الذكر حتّى يقال : إن اكتفاءها بالصلاة كاشف عن كفايتها عن الذكر .
وبعبارةٍ أخرى ، ليست الرواية في مقام بيان حكم الذكر حتى يؤخذ بتفريعاتها ، بل في مقام بيان حكم الوقوف ، فلا يستدلّ بها على شيء هنا .
هذا ، وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر من حمل الرواية على النية 3 كما تقدّم في