69مفهومان بداهة.
6 - أن تكون النفقة من مال الأصيل، كلها أو أكثرها، وهو رأي الحنفية، إلاّ الوارث إذا تبرع بالحج عن مورثه، تبرأ ذمة الميت، إذا لم يكن قد أوصي بالإحجاج عنه، فإن تطوع النائب بالحج من مال نفسه لم يقع عن الميت، وكذا إذا أوصي الميت المورث أن يحج عنه بماله، ومات، فتطوع عنه وارثه بمال نفسه، لا يجزي عن الميت; لأنّ الفرض تعلق بماله، فإذا لم يحج بماله، لم يسقط عنه الفرض.
أما الشافعية - وكذلك الحنابلة - فقد أجازوا التطوع بالحج من الوارث أو الأجنبي عن الغير مطلقاً، سواء أوصي الميت أم لم يوص، أو لم يأذن الوارث للأجنبي، كمن يتبرع بقضاء دين غيره.
7 - أن يقع الإحرام من الميقات علي النحو الذي طالب به الأصيل. فيما قال الحنابلة: يجب علي النائب الحج من بلد الأصيل; لأن الحج واجب علي العاجز أو الميت من بلده، فوجب أن ينوب عنه منه، والقضاء يكون علي وجه الأداء، كقضاء الصلاة والصوم، وكذلك في حج النذر