70والقضاء. . .
8 - اشترطت الحنفية أن يأمر الأصيل بالحج عنه، فلا يجوز الحج عن الغير بغير إذنه إلاّ الوارث، فله أن يحج عن المورث بغير إذنه، وتبرأ ذمة الميت إذا لم يكن أوصي بالحج عنه، ودليلهم حديث الخثعمية المروي عن ابن عباس.
ولو حجّ عنه أجنبي تسقط عنه حجة الإسلام إن شاء الله تعالي، لأنه إيصال للثواب، وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة.
9 - إسلام النائب والأصيل وتوفّر العقل لديهما، فلا يصحّ الحج من المسلم للكافر، ولا من المجنون لغيره، ولا عكسه، ولو وجب الحج عن المجنون قبل طروء جنونه صحّ الإحجاج عنه.
10 - أن يكون النائب مطلقاً (بالغاً عاقلاً) ، وأجاز الحنفية كون النائب صبياً مميزاً.
وهناك شروط أخري اكتفينا بأهمها، وللمزيد انظر الجزيري في الفقه علي المذاهب الأربعة، والزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته.