68النوع من الحج، أي أنه إن كان صحيح البدن وله مال، لا يجوز حج غيره عنه. وهذا باتفاق جمهورهم إلا المالكية الذين لا يجيزون الحج عن الحي مطلقاً، وعليه: لايجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر علي الحج بنفسه إجماعاً.
3 - استمرار العجز
أي استمرار هذا العجز كالحبس والمرض إلي الموت، فلو زال هذا العجز قبل الموت لم يجزئه حج النائب; معلّلين هذا بأنّ جواز الحج عن الغير ثبت بخلاف القياس لضرورة العجز الذي لا يرجي برؤه، فيتقيّد الجواز به.
وأما الحنابلة، فقد قالوا بإجزائه، لأنّه أتي بما أمر به، فخرج عن العهدة كما لو لم يزل عذره.
4 - وجوب الحج
فلو حج الفقير أو غيره - ممّن لم يجب عليه الحج - عن الفرض، لم يجز حج غيره، وإن وجب بعد ذلك.
5 - وجود العذر قبل الإحجاج.
فلو أحج صحيح غيره، ثمّ عجز، لا يجزيه.
وهذان الشرطان الرابع والخامس