59يجب عليه حج آخر; لأنّه أتي بما أمر به، فخرج عن العهدة، كما لو لم يبرأ.
وقال الشافعية والحنفية: يلزمه حج آخر; لأنّ هذا بدل إياس، فإذا برأ تبينا أنّه لم يكن مأيوساً منه، فلزمه الأصل، كالآيسة إذا اعتدت بالشهور، ثمّ حاضت، لا تجزؤها تلك العدة.
ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلاّ بإذنه فرضاً كان أو تطوعاً; لأنها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجر عن البالغ العاقل إلاّ بإذنه كالزكاة.
الحالة الثانية: الميت الذي وجب عليه الحج: من وجب عليه الحج، لاستكمال الشرائط السابقة المطلوبة، ثمّ توفي قبله، فرّط في الحج بأن أخره لغير عذر، أو لم يفرط كالتأخير لمرض يرجي برؤه أو الحبس أو الأسر أو نحوه، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، ولو لم يوص به. ويكون الإحجاج عنه من حيث وجب عليه، لا من حيث مكان موته; لأنّ القضاء يكون بصفة الأداء، بل يجب ألا يكون النائب من خارج بلده التي تبعد فوق مسافة القصر، ويجوز من نائب من بلد آخر دون مسافة