58أما النائب فيجوز عندهم أن يكون رجلاً عن امرأة وبالعكس، امرأة عن رجل، بلا خلاف بين العلماء، لكن يكره عند الحنفية إحجاج المرأة; لاشتمال حجّها عادة علي نوع من النقصان، فإنها لا تزمل في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة، و لا تحلق.
وإن لم يجد مالاً يستنيب به، فلا حج عليه بغير خلاف; لأنّ الصحيح (غير المريض) لولم يجد ما يحج به، لم يجب، فالمريض أولي، وإن وجد مالاً ولم يجد من ينوب عنه، فهل هو من شرائط الوجوب وهو المذهب، فلا يجب عليه شيء بعد الموت، أم من شرائط لزوم السعي للحج، فيجب الحج عنه بعد موته؟
ومن يرجي زوال مرضه وفك حبسه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه، لأنه يرجو القدرة علي الحج بنفسه، فلم يكن له الاستنابة، ولا تجزؤه إن فعل كالفقير.
وإن عوفي المعضوب قبل إحرام النائب لم يجزئه حج النائب عنه اتفاقاً، للقدرة علي المبدل قبل الشروع في البدل، كالمتيمم يجد الماء.
ومتي أحج المعضوب عن نفسه، ثمّ عوفي، لم