60القصر; لأنّ مادونها في حكم الحاضر، وإن مات من وجب عليه الحج في الطريق أو مات نائبه في الطريق، حجّ عنه من حيث مات هو أو نائبه، فيما بقي مسافةً وقولاً وفعلاً.
أما عن الميت، فيسقط عنه بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن وليه; لأنه شبهه بالدين، أي أنّ الحج عن الميت يجوز عنه بغير إذنه واجباً كان أو تطوعاً، بخلاف الحي، لأنه أمر بالحج عن الميت، مع العلم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة.
وإن وصّي المسلم بحج نفل ولم يعين محل الاستنابة، جاز أن يحج عنه من الميقات أي ميقات بلد الموصي، ما لم تمنع منه قرينة، بأن يوصي أن يحج بقدر يكفي للنفقة من بلده، فيتعين منها، فإن ضاق ماله عن الحج من بلده بأن لم يخلف مالاً يفي به، أو كان عليه دين، أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ، لشبهه بالدين.
وخلاصة ذلك: أنّ المالكية والحنفية يجيزون الحجّ عن الميت إذا أوصي، وتنفذ