13محاذاة الميقات (يشير إلي صحيحة عبدالله بن سنان الواردة في القريب لا البعيد) لأمكن المناقشة فيه بمثل ما ذكرناه» 1.
7. وقال في «الرياض» : «ولو لم يحاذ شيئاً منها، قيل: يحرم من مساواة أقربها إلي مكة، وهو مرحلتان تقريباً، لأنّ هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلاّ محرماً، وقيل: من أدني الحل، لأصالة البراءة من وجوب الزائد» 2.
8. قال النراقي: «ولو فرض إمكان (سلوك طريق لا يحاذي شيئاً من المواقيت) ، فالمختار الإحرام من أدني الحلّ، لأصالة البراءة عن الزائد» 3.
9. وقال في «الجواهر» : «لو سلك طريقاً لم يكن فيه محاذاة ميقات من المواقيت، وإن كان قد عرفت فيه الاحتمالين بل القولين: الإحرام من مقدار أقرب المواقيت أو من أدني الحلّ 4.
10 - وقد كانت المسألة ذات قولين إلي