12طريق لم يحاذ ميقاتاً ولا جاز به، قال بعض الجمهور: يحرم من مرحلتين، فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عرق، ويحتمل أن يحرم من أدني الحلّ» 1.
4. وقال في «التحرير» : «ولو مرّ علي طريق لا يحاذي ميقاتاً، فالأقرب الإحرام من أدني الحلّ» 2.
5. وقال الشهيد الثاني في «المسالك» : «موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتاً فإنّه يحرم عند محاذاته - إلي أن قال: - والوجه الآخر أن يحرم من أدني الحلّ، عملاً بأصالة البراءة من الزائد» 3.
6. وقال في «المدارك» : «واستقرب العلاّمة في القواعد، وولده في الشرح: وجوب الإحرام من أدني الحل، وهو حسن، لأصالة البراءة من وجوب الزائد.
وقولهم: إنّ هذه المسافة لا يجوز قطعها إلاّ محرماً في موضع المنع، لأنّ ذلك إنّما ثبت مع المرور علي الميقات لا مطلقاً، بل لولا ورود الرواية بوجوب الإحرام من