11وهناك وجه آخر، وهو الإحرام من أدني الحل، من غير فرق بين الجعرانة، أو الحديبية، أو التنعيم، وإن كان الثالث أقرب إلي مكة، فقد ذكره العلاّمة في عدّة من كتبه، والشهيد الثاني في «المسالك» ، واستحسنه في «المدارك» . وإليك بعض الكلمات:
1. قال العلاّمة في «القواعد» : «ولو لم يؤدّ إلي المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدني الحلّ، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت» . 12. وقال فخر المحقّقين معلّقاً علي قول والده في القواعد: «وجه القرب أنّه ميقات للمضطرين، كالناسي، وهذا الّذي حجّ علي طريق لا يؤدي إلي ميقات ولا إلي محاذاته منهم، لتعذر الميقات، وهو الأقوي عندي.
ووجه الثاني: أنّ الاعتبار بالمحاذاة إنّما هو المساواة» 2.
3. وقال في «التذكرة» : «ولو مرّ علي