95المحقّق النراقي 1.
وهذا الوجه جيّد إلّاإذا قيل أنّ عنوان المحرم يشمل المرأة بالتغليب.
ثانياً: النصوص وهي:
أ - صحيحة حريز المتقدمة (رقم 12) .
وكثرة ورود النهي في غير التحريم في لسان الروايات لا يعني أن كلّ نهي لا دلالة فيه على التحريم حتى لوكان فيه نحو تحفظ وتحديد وبيان لموارد الرخص من العذر والكبر و. . .
ب - ومثلها صحيحة الكاهلي، وهما تشملان النساء والصبيان، ومعنى ذلك في حق الصبي رغم عدم تكليفه أساساً هو عدم ترتب أحكام وضعيّة في حقه على تقديرها، وعدم ثبوت الكفارة كذلك، وعليه فالاستدلال بالقاعدة في غير البالغين من رفع القلم كما فعله بعض الفقهاء المعاصرين 2لا يكفي وإن كان في محلّه، لأنّ الحديث يعم الأحكام الوضعيّة والكفّارات ونحوها لا مجرّد الحكم التكليفي.
ج - صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (رقم 1) 3.
المبحث الثالث: اختصاص الحكم بالقادر غير المضطرّ
ذهب الكثير من الفقهاء إلى اختصاص هذا الحكم بالقادر غير المضطرّ ممّن لا يقع عليه ضرر أو حرج شديدان في التظليل، وهذا هو الصحيح.
ويمكن الاستدلال عليه بأمور:
الأوّل: القاعدة العامّة في رفع الضرر والحرج والاضطرار، والمستفادة من