93عبداللّٰه بن المغيرة و. . . الثالثة: ما دلّ على الترخيص مطلقاً كصحيحة علي بن جعفر و. . الرابعة: ما دلّ على الترخيص مع الكراهة كصحيح الحلبي الذي ورد فيه «ما يعجبني» و. . .
وعليه فتكون الطائفة الثانية شاهداً للجمع بين الأوّلى والثالثة فيكون الترخيص مخصوصاً بحال الضرورة والمنع بحال عدمها، كما أنّ الطائفة الرابعة تصلح شاهداً للجمع بين الأولىٰ والثالثة فتحمل الأولىٰ على الكراهة كالثالثة، ويتحصّل من الجمعين عند صاحب هذه المحاولة كراهة التظليل لغير المضطر وجوازه له، ومعه نلتزم بالجمعين معاً ولا يؤخذ بأحدهما دون الآخر لأنّ هذا الأمر هو الذي يحفظ الطوائف الأربع معاً 1.
وتناقش هذه المحاولة بأن الجمع الأوّل لا بأس به وتتحمله الطوائف الثلاث الأولىٰ، لوجود احتمال ولو بسيط في أن يكون علي بن جعفر مضطراً، إلّاأنّ الكلام في الجمع الثاني فإنّ نصوص الطائفة الأولىٰ لا تتحمّل الحمل على الكراهيّة برمّتها، فإنّ لسان التشديد فيها لا يقبل الحمل على الكراهة كما شرحناه سابقاً، ونحن نشترط في الجمع العرفي أن تكون طوائف الجمع قادرة علىٰ تحمّل النتيجة المستفادة من وراء الجمع، وهو أمرٌ مفقود هنا.
المحاولة الخامسة: ما نرجّحه في المقام، وحاصله تقديم أخبار المنع على أخبار الجواز بعد الفراغ عن تمامية الدلالتين، والوجه فيه استفاضة أخبار المنع وكثرتها صريحةً وظاهرةً ومشعرة وفيها الصحيح وغير الصحيح، أما أخبار الجواز فهي قليلة، في دلالة بعضها توقف، علاوة على ضعف سند خبر أم الحصين، كلّ ذلك مؤيداً بالإجماع أو الشهرة مما يجعل سند المنع ودلالته أقوى ، والوثوق في نصوص المنع أكبر، ولما كانت الحجية للخبر الموثوق كانت هذه العناصر مجتمعة موجبةً لتضاعف الوثوق بنصوص المنع على نصوص الجواز.