92حقّه في هذا المجال نعرض عنها فعلاً.
المحاولة الثالثة: ما يلوح من كلام بعض المعاصرين وإن لم يظهر بوضوح رأيه النهائي، وحاصله: حمل أخبار المنع على صورة ظاهرة التظليل المساوقة لمظاهر الترف والدعة والرفاهية الزائدة عن الحد المتعارف اجتماعيّاً، ومن ثم تكون أخبار الجواز في محلّها 1.
ويجاب عن هذه المحاولة رغم أن فيها حسّاً تاريخياً جيّداً، أنّها لا تنسجم مع النصوص برمّتها، فنصوص مثل القبة والكنيسة وأمثالهما يمكن حملها على ما ادّعي في وجه لابأس به، أما النصوص التي أوردت التظليل بعنوانه مطلقاً فيحتاج حملها إلى شواهد تؤكّد ذلك.
كما أنّ في بعض الروايات ما يشهد على العكس، فإن التظليل على النفس في سياق التظليل على العمة المضطرّة لا يعدّ في العرف من هذه المظاهر، ومع ذلك نهى عليه السلام عنه، وهكذا الحال في خبر سعيد الأعرج المتقدم، فإن الاستتار من الشمس باليد أو العود - لو أخذنا بهذا الخبر - لا معنىٰ له في سياق هذه المحاولة المذكورة، وعلى نفس المنوال خبر المعلّى بن خنيس الظاهر في حرمة الاستتار بثوب على تقدير الأخذ به، وفي مناظرة الإمام عليه السلام لا قرينة على هذه الخصوصية رغم أن ذكرها كان مناسباً جداً لإفحام الخصم، و. . . والحاصل أن هذه المحاولة على حسنها لا شواهد أكيدة عليها، ونحن وإن كنّا نعتقد جداً بالبعد التاريخي للنصوص إلا أن هذا البعد يجب أن تجتمع شواهد منطقية وتاريخية معقولة لتأكيده في هذا المورد أو ذاك، ومجرّد الاحتمال الصرف لا ينفع وإلا انهدمت الأحكام برمّتها وربما دون استثناء.
المحاولة الرابعة: ما ذكره بعض الفقهاء المعاصرين وحاصله: أنّ الروايات علىٰ طوائف أربع: الأولىٰ: ما دلّ على التحريم في الرجال مطلقاً كصحيحة هشام بن سالم و. . . الثانية: ما دلّ على المنع في صورة عدم الضرورة والجواز فيها كخبر