85تضرب على المحرم الظلال والتصدق بمدّ لكلّ يوم 1، وهو ظاهر في تخصيصه الحرمة بعنوان القبة لا التظليل، فيكون مخالفاً للمشهور بينهم اليوم، ولعلّ مستنده نصوص القبة المتقدّمة مع أخذ خصوصيّتها.
إلّا أن مشكلة الإجماعات والشهرات هنا، أنها مقطوعة المدركية، ولا أقل من الاحتمال لكثرة النصوص السالفة، فلا مجال للاستدلال بالإجماع على الحرمة هنا.
الوجه الثالث: ما ذكره الطوسي في الخلاف والمرتضى في الانتصار وغيرهما منالتمسك بطريقة الاحتياط إذ مععدم الستر يصح بلا خلاف، ومعه فيه خلاف 2.
لكن الاحتياط فرع فقدان الأدلة وقد تبين وجودها، ومعه فلا حاجة بل لا مورد للاستدلال به.
أدلّة القول بجواز التظليل للمحرم
وفي مقابل الأدلّة المتقدّمة ذكرت أدلّة اُخرى على الجواز أبرزها:
الدليل الأوّل: الأصل كما ذكره في الجواهر 3.