84الذي ينقل لنا موقف ابن الجنيد جاء فيه: «وقال ابن الجنيد: يستحب عدم التظليل، لأن السنّة بذلك جرت، فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام جوازه، وروي أيضاً أنه يفدي عن كلّ يوم بمدّ» 1.
ورغم ظهور الاستحباب في عدم الإلزام، إلّاأن التعقيب بنسبة الجواز إلى روايات أهل البيت عليهم السلام في مورد الضرورة ربما يوحي بأن مورد عدمها مشوب بعدم الجواز، مما يجعل الدلالة غير قوية، وإن كان احتمال مخالفته - أيابن الجنيد - أقوى - إنصافاً - من عدمها، كما ارتآه بعض الفقهاء 2.
وقد نسب إلى الصدوق في المقنع جواز التظليل مع التصدّق بمدّ لكل يوم، وناقشه في الرياض بأنّ مستنده غير واضح بل هو معارض بما دلّ في الصحيح علىٰ عدم الجواز حتّىٰ مع الكفارة كما تقدّم 3.
والظاهر أنّ الصدوق في الهداية لم يذكر من محرّمات الإحرام إلّاالتقنع وأكل الطعام الذي فيه طيب 4، وأمّا المقنع فظاهر عبارته فيه حرمة ركوب القبة، مع جواز أن