83على جوازه باليد كموثقة معاوية بن عمار وخبر المعلّى بن خنيس المقدّم، الأمر
إلّا أن مشكلة الإجماعات والشهرات هنا، أنها مقطوعة المدركية، ولا أقل من الاحتمال لكثرة النصوص السالفة، فلا مجال للاستدلال بالإجماع على الحرمة هنا.
الذي يجعل أصل دلالتها مشكلاً، ولهذا حملها في الوسائل على الكراهة في اليد 1.
الرواية السابعة عشرة: خبر بكر بن صالح قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إنّ عمتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت، فترى لي أن أظلّل عليّ وعليها؟ فكتب: ظلّل عليها وحدها» 2.
وتقريب الاستدلال بها أن الإمام عليه السلام رخص له بالتظليل على عمّته فقط، مع أنه سأله عن التظليل عليها وعليه معاً، الأمر الذي يدلّ على عدم الرخصة في التظليل عليه.
لكن سؤال الراوي «فترى لي. . .» قد يدّعى عدم ظهوره في الإلزام، وكأن الإمام لا يستحسن له أن يظلّ على نفسه، ولهذا كانت نصيحته عليه السلام أن يقصر تظليله على عمّته فحسب.
لكن الرواية ضعيفة السند ببكر بن صالح نفسه.
هذا هو مهم الروايات الدالّة على حرمة التظليل في الجملة، وقد تبيّن أنها تدل على ذلك بقطع النظر عن معارضة نصوص اُخرى لها كما سيأتي، وبقطع النظر عن امتدادات هذا التحريم وخاصّياته.
الوجه الثاني: التمسّك بالإجماع، والشهرة، والإجماع المدّعى، كما ذكره جماعة وقد تقدم، ومخالفة السبزواري متأخرة جداً لا تضر بكاشفية الإجماع، أما مخالفة ابن الجنيد فهي غير واضحة كما صرّح به جماعة 3، فإن نصّ «المختلف»