82والمقطع الشاهد في الرواية هو قول الإمام عليه السلام: «لا» ، في جواب ما تقول في المحرم يستظل على المحمل؟ . . . والحوار الذي جرى بين الإمام عليه السلام وأبي يوسف فقيه الحنفية وتلميذ أبي حنيفة المبرّز، يؤكّد أيضاً أن الحكم بدرجة الإلزام، وإلّا لما صحّ كل هذا التشديد في المناظرة كما هو واضح.
الرواية الرابعة عشرة: خبر الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: «أنه سئل ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظل في المحمل. . .» 1.
والرواية غير ظاهرة في نفسها في التحريم، فإن كلمة «لا ينبغي» كما لا تتأبّى عن الدلالة على الحرمة، لا تستعصي أيضاً عن الدلالة على الكراهة، مما يحيجها إلى القرينة لتأكيد هذا أو ذاك، ومعه لا تكون الرواية دالة على المطلوب، هذا علاوة علىٰ ضعفها السندي لا أقل بجهالة الحسين بن مسلم نفسه.
الرواية الخامسة عشرة: خبر المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر (يستتر) بعضه ببعض» 2.
ومقتضى النهي عن الاستتار بثوب بل ظاهره الشمول للتظليل في الجملة، فإن التظليل بثوب مما يصدق عليه قطعاً عنوان الاستتار، فتكون الرواية دالّةً على حرمة التظليل في الجملة.
الرواية السادسة عشرة: صحيحة سعيد الأعرج «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال: لا، إلّامن علّة» 3.
والرواية ظاهرة في النهي عن أقلّ أنواع الاستتار، بيد أنّها معارضة بما يدل