81لي محمّد: ألا أسرّك يا ابن مثنّى؟ فقلت: بلى، فقمت إليه، فقال لي: دخل هذا الفاسق آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم أقبل عليه، فقال: يا أبا الحسن، ما تقول في المحرم يستظل على المحمل؟ فقال له: لا، قال: فيستظلّ في الخباء؟ فقال له:
نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزىء يضحك: يا أبا الحسن فما فرق بين هذا (وذا) ؟ فقال: يا أبا يوسف، إن الدين ليس يقاس كقياسكم. . . كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يركب راحلته فلا يستظل عليها، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربّما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار» .
هذا هو مهم الروايات الدالّة على حرمة التظليل في الجملة، وقد تبيّن أنها تدل على ذلك بقطع النظر عن معارضة نصوص اُخرى لها.
وشبيه هذه الرواية خبر محمد بن الفضيل الآخر المروي في الكافي، كما يشبهه مرسلة عثمان بن عيسى المروية في الاحتجاج وعيون الأخبار. وبمضمونها في الجملة خبر البزنطي في قرب الإسناد، وكذلك بمضمونها مرسلة الاحتجاج، المروي مثلها في إرشاد المفيد على ما ينقله صاحب الوسائل 1، ولعلّ الواقعة واحدة كما مال إليه بعض الفقهاء 2.
والرواية في الاحتجاج وعيون الأخبار و. . . مرسلة لا حجيّة فيها، وفي قرب الإسناد صحيحة سنداً لكنّها لا تحكي عن حوار طويل، ومحمّد بن الفضيل لم تثبت وثاقته وأمّا بشير بن إسماعيل (أو بشر) فلم يوثق إلّاعلى احتمال ذكره السيّد الخوئي في أن يكون هو بشير بن إسماعيل بن عمّار الذي وصفه النجاشي بأنّه من وجوه من روى الحديث 3، وعليه ففي سند الحديث توقّف عدا ما في قرب الإسناد.