80في حرمة التظليل، وأن عذر من يعتذر في ذمته، فإن صدق جاز له التظليل وإلّا فلا.
وذيل الرواية لا يورد عليه بعدم صحة إنجاز الأعمال ليلاً، كما تقدّم في بعض النصوص السالفة، وذلك لعين الجواب المتقدّم فلا نعيد، كما ستكون لنا وقفة مع روايات الإضحاء عند الحديث عن حرمة التظليل من غير الشمس فانتظر.
الرواية الحادية عشرة: خبر زرارة قال: «سألته عن المحرم أيتغطّى؟ قال: أمّا من الحرّ والبرد فلا» 1.
والاستدلال بهذه الرواية موقوفٌ على فهم التظليل من التغطّي، ولكنّه غير واضح، فإن حرمة التظليل شيء، وحرمة تغطية المحرم رأسه شيء آخر، فالرواية بصدد بيان حكم وضع غطاء على الرأس يقي من البرد، أو وضع غطاء كذلك يقي من الحرّ كما هو المعمول به في بلاد الحجاز عادةً، ومعه فالرواية أجنبية عن المقام.
الرواية الثانية عشرة: صحيحة حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون. . .» . وصحيحة الكاهلي مثلها أيضاً 2.
وتقريب دلالة الرواية أن نفي البأس عن النساء والصبيان بعنوانهم شاهد عرفي على أصل وجود حزازة في الجملة، وإلا لم يكن هناك معنى لذكر هذين الصنفين فقط، نعم، قد لا تكون هذه الدلالة قويّة إذا احتملت شديداً كراهة التظليل للرجال، إذ يكون البأس المستفاد من المفهوم منصرفاً حينئذٍ إلى الكراهة الشديدة لا الحرمة، وتكون هذه الكراهة مرتفعة في مورد النساء والصبيان، هذا علاوة على أن مفهوم الرواية إن دلّ فإنما يدلّ على حرمة القبّة للرجال، وقد أشرنا فيما سبق أن هذا العنوان ليس بظاهر في التظليل بمعناه العام لاحتمال خصوصية القبّة وأمثالها.
الرواية الثالثة عشرة: خبر محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل قال: «قال