86والظاهر أنّ المقصود به أصالة البراءة، وهي تامّة إذا لم تثبت دلالة الروايات على الحرمة، والمفروض - كما تقدّم - ثبوتها، فيكون الأصل منفياً بدليل الأمارة.
الدليل الثاني: ما ذكره النووي في المجموع من أن التظليل لا يعدّ لبساً فلا يحرم على المحرم 1.
وهو واضح الدفع، فإننا لا نريد إرجاع التظليل إلى عنوان آخر، بل الدعوى حرمته بعنوانه الخاص، فحتىٰ لو لم يصدق عليه عنوان اللبس هل هو حرام بنفسه أو لا؟
الدليل الثالث: الروايات وهي كما يلي:
الرواية الأولى: ما رواه مسلم في صحيحه، وجُعل أهم مدرك عند القائلين بعدم حرمة التظليل من أهل السنّة كما استدلّ به النووي وابن قدامة. . . . 2وهو حديث أم الحصين قالت: «حججنا مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله حجّة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه و آله والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتّى رمى جمرة العقبة» 3.
فالإنصاف أن الرواية الأخيرة ظاهرة في الجواز وما قبلها مدعّم لها. . .
وبناءً عليه تقع المعارضة بين هذه النصوص وبين ما تقدّم، وينبغي الوصول إلى سبيل لحلّ التعارض، كما سيأتي.
فهي تدل - برضا الرسول صلى الله عليه و آله بل وفعله - على جواز التظليل.
ويناقش: أوّلاً: بما ذكره العلامة في التذكرة 4من أن الرواية ليس فيها كلامٌ عن الركوب، فلعلها تتحدّث عن فعل النبي صلى الله عليه و آله ذلك في منى ماشياً فلا تكون دليلاً على عدم الحرمة مطلقاً.
إلّا أن الإنصاف أن ظاهر الرواية الركوب بقرينة الأخذ بناقته عليه السلام، مما يفيد