78الأوّل: لا يظلّل إلّامن علّة مرض،
والرواية بحسب الظاهر تامة سنداً. . . وأما من حيث الدلالة فهي واضحة في حرمة التظليل
والعبارة الأولى أوضح، وقد حاول بعض المعاصرين حفظه اللّٰه أن يستفيد من ذلك أن لازمه - على رواية الكافي - عدم الجواز في غير صورة المرض حتى مع الضرورة، ولمّا كان هذا المدلول غير مقبول به كانت مكانة الرواية ضعيفة، هذا فضلاً عن أن الترديد في خبر التهذيب لا نعرف هل هو من الإمام عليه السلام نفسه أو الراوي؟ ولعلّ هذه نقطة ضعف اُخرى 1.
والجواب: إن ذكر الروايات استثناءً واحداً مع وجود أكثر من استثناء كثير وبالغ، والنصوص الجامعة قليلة، وهذا في حدّ نفسه موضوع كبروي يستحقّ الدرس، ومعه فلا يعني أن في الرواية دغدغة، سيما وأن الاستثناء واضح من أدلّة الاضطرار العامة في الشريعة، فلعلّ الإمام عليه السلام ذكر المرض فقط لأنه الاستثناء الغالب في هذه الحالات.
وأمّا الترديد، فالظاهر أنه من الإمام عليه السلام وإلا لأبان الراوي وجود ترديدٍ عنده كما في الرواية القادمة عن إسماعيل بن عبد الخالق، والترديد بين الخاص والعام لا مانع منه في اللغة العربية.
الرواية السابعة: صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام: هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلّاأن يكون شيخاً كبيراً، أو قال: ذا علّة» 2.
والرواية ظاهرة في تحريم الاستتار من الشمس الظاهر في التظليل.
الرواية الثامنة: صحيحة عبد اللّٰه بن المغيرة قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لم أحرمت له، قلت: إني