5625- ويَتوضّأ الشيعة الجعفريّة بغسل أيديهم من المرافق إلى رؤُوس الأصابع لا العكس، لأنّهم أخذوا كيفية الوُضوء من أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم أخذوه عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله وهم أدرى منغيرهم بماكان يفعلُه جَدُّهم، وقد كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يفعل هكذا، وقد فسَّروا «إلى» في آية الوضوء 1ب «مع» ، كما فعل ذلك الشافعي الصغير في كتابه: (نهاية المحتاج) .
كما أنّهم يمسَحون أرجلَهم ورؤوسَهم ولا يغسلونها في الوضوء لنفس السبب الذي ذكرناه، ولأنَّ ابن عباس قال: الوضوء غَسلتان ومسحتان، أو مَغسولان ومَمسوحان، (راجع السنن والمسانيد، وراجع تفسير الفخر الرازي عند تفسير آية الوضوء) .
26- ويقولون بجواز زواج المتعة لنصّ القرآن الكريم به إذ قال:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 2، ولأنه فَعَلَه المسلمون في عهد رسولِاللّٰه صلى الله عليه و آله وفعَله صحابتُه إلى منتصفِ عهد خلافة عمر بن الخطاب، وهو زواجٌ شرعيٌ يشارك الزواجَ الدائم في:
أ - أن تكون المرأةُ غيرَ ذات بعل، وفي إجراء الصيغة المتكوِّنة من الإيجاب من جانب المرأة والقبولِ من جانب الرجل.
ب - وفي وجوب إعطاء مالٍ إلى المرأة يسمّى في الدائم: المَهر، وفي المتعة: الأَجر، بنص القرآن كما مرّ أعلاه.
د - وفي وجوب اتخاذ العدّة من جانب المرأة بعد حصول انفصال الزوج عن الزوجة.
ه - وفي وجوب العِدّة بعد المفارقة، وإلتحاق الوَلَد بالوالد، و وجوب أن يكون الزوج واحداًلا أكثر.
و - وفي التوارث بين الوَلَد والوالد، والولد والوالدة وبالعكس أيضاً.