57و يفارق الزواجَ الدائمَ في تعيين مدة في الزواج المؤقَّت وفي عدم وجوب النفقة و القسمة على الزوج للزوجة، وعدم التوارث بين
وبالمناسبة، فإنّ الشيعة الإمامية - انطلاقاً من الكتاب والسنّة وتعاليم وتوصيات أئمة أهل البيت عليهم السلام - يكِنّون كل احترام للمرأة، ويقيمون لها وزناً كبيراً
الزوجين، وعدم الحاجة إلى الطلاق من أجل الانفصال، بل يكفي انقضاء المدّة المقررة أو التنازل عن بقية المدة المذكورة في نص العقد لها.
و حكمة تشريع هذا النمط من الزواج هي الاستجابة المشروعة والمشروطة لحاجة الرجال والنساء الجنسيّة لمن لا يستطيع القيام بكل لوازم الزواج الدائم، أو حُرِم من الزوجة، لوفاة أو سبب آخر وبالعكس، مع إرادة العيش بكرامة وشرف، وبالتالي فالمتعة في الدرجة الأولى حلٌّ لمعضلة اجتماعية خطيرة، ولمنع وقوع المجتمع الإسلامي في مستنقع الفساد والإباحية.
و قد يستفاد منها لأغراض التعارف المشروع قبل الزواج، وهو بالتالي يمنع من اللقاء الحرام، والزنا، والكبت الجنسي أو استخدام الأمور الأخرى المحرّمة كالاستمناء بالنسبة لمن لا يُطيق الصبرَ على زوجةٍ
واحدةٍ، أو لا يمكنه إدارة زوجة - أو أكثر من زوجة - اقتصادياً ومعيشياً وفى نفس الوقت لايريد الحرام.
و على كلّ حال، فإنّ هذا الزواج يستند إلى الكتاب والسنّة، وعمِل الصحابةُ به ردحاً من الزمن، ولو كان زنا لكان معناه أنّ القرآن والنّبي والصحابة قد أحلّوا الزِّنا وارتكب فاعله الزنا مدّة من الزمن، والعياذ باللّٰه.
هذا مضافاً إلى أنّ نسخه لا يستند إلى الكتاب والسنّة، ولم يقمْ عليه دليل قاطع وصريح 1.
على أنّ الشيعة الإمامية وإن