86النسّاخ، والصحيح «محمله» فيكون النصّ شبيهاً بما نقلناه عن الطوسي فلا يدلّ على اشتراط الإصابة.
أمّا ابن حمزة فقد سرد في الوسيلة واجبات الرمي ومستحبّاته معاً دون تمييز ذاكراً من الشروط إيقاع الحصاة على الجمرة 1، إلّاأنّه من غير المعلوم أنّه كان يرى ذلك واجباً بعد اختلاط المستحبّات بالواجبات والمكروهات بالمحرّمات، وإن كان الوجوب أقرب.
والأكثر مخالفةً من ذلك الكيدري حيث قال: إنّه لو رمى فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثمّ سقطت على الأرض أجزأت 2. فإذا لم نرجح أنّ الأرض هنا هي نفس الجمرة كما استبعدناه سابقاً كان دالّاً على عدم شرطية الإصابة بصراحة، ومثل كلامه هذا كلام أبو المكارم ابن زهرة تماماً 3.
وعليه، فأقدم نصّ صالح للدلالة لعلّه نصّ الشيخ الطوسي (460ه) في المبسوط الذي نجد نقيضاً له في الخلاف، وسكوتاً عن هذا الشرط في الجمل والعقود وكذلك الاقتصاد رغم أنّهما مبنّيان على الاختصار، أمّا بقيّة الفقهاء فإمّا معرضون عن هذا الشرط أو أنّ كلامهم غير واضح، فأيّ إجماع يمكن أن يدّعى له الكشف أم أيّة شهرة قريبة من عصر النصّ يمكن لها أن تكون دالّة؟ !
نعم، إذا قلنا إنّ كلّ من عبر بالرمي أراد الإصابة تمّ الإجماع، لكن لا حاجة إلى الإجماع حينئذٍ بل تكفي الروايات المتظافرة التي استخدمت هذا التعبير وسيأتي حالها.