85المتأخّرين 1، فابن مجد الحلبي، والكيدري، والسيد المرتضى، وابن البرّاج وابن عقيل وابن الجنيد والمفيد والصدوق وسلار لم ينصّوا على هذه الشرطية، أمّا الشيخ الطوسي فلم يأت على ذكرها في الجمل والعقود ولا في الاقتصاد. أمّا في الخلاف فقد نصّ على أنّه إذا رمى فلم يعلم أصاب أم لا فيجزيه 2، وأمّا في المبسوط فقد صرّح بأنّه لا يجزيه 3، ولهذا نسب الطبرسي للطوسي أنّه نُقل أنّ له وجهين في ذلك 4، وفي النهاية لم ينصّ على شرطية الإصابة إلّاأنّه ذكر أنّه لو رمى بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها 5، وهذا التعبير سيأتي منّا أنّه لا يدلّ على شرطية الإصابة، وقد استخدم التعبير نفسه الحلّي في السرائر بما يبدو أنّه يفسّر به صحيحة معاوية بن عمّار القادمة 6، أمّا ابن البرّاج فرغم أنّه لم ينصّ على هذه الشرطية في جواهر الفقه كما أسلفنا في الهامش، ذكر في مهذبه: «وإذا رمى جمرة بحصاة فوقعت في محلّه أعاد مكانها غيرها» 7وتعبير «محلّه» فيه خطأ من