87وعليه، فالإجماع غير محقّق صغرويّاً ولا الشهرة، فضلاً عن احتمال المدركية قويّاً، ومعه لا قيمة للإجماع المنقول أيضاً فضلاً عن عدم حجّيته كبرويّاً سيما وأنّ مدّعي الإجماع هو العلّامة ومن بعده.
الوجه الثاني: التمسّك بكلمة «الرمي» نفسها فإنّها تدلّ على شرطية الإصابة، إذ الإصابة مقوّمة للرمي 1، أو لا أقلّ من الانصراف 2.
والجواب: إنّ الرمي غير متقوّم بالإصابة أبداً، والشاهد عليه أنّك تقول عربياً: رميته فلم أصبه، ورميته فأصبته، كما أنّ إطلاق الرمي على حالة عدم الإصابة يشهد الوجدان اللغوي أنّها غير مجازية، فلو أطلق سهماً نحوه أو رصاصة فلم تصبه وكانت قربه جدّاً يقال: رماه ولكنّه لم يصبه، وهذا واضح.
ولهذا جعلوا الرمي دائراً مدار الإلقاء لا الإصابة فيما لو رمى متفرّقاً فوصلت دفعة 3.
ويشهد لهذا صحيحة عبّاد بن صهيب من روايات الصيد قال: «سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن رجل سمّى ورمى صيداً، فأخطأه وأصاب آخر، قال: يأكل منه» 4، فإنّ الرواية تفرض أنّه رمى صيداً وفي الوقت عينه تفرض أنّ الرمية أخطأت فلم تصبه، وليس في الرواية أيّ تناقض أو عناية كما هو واضح، والرواية كما أشرنا تامّة سنداً، فضلاً عمّا إذا كانت ضعيفة لأنّها تكشف عن تداول هذا الاستعمال أيضاً علىٰ كلّ حال.
الوجه الثالث: التمسّك بأصالة الاشتغال، إذ لا يحرز الواجب إلّابالإيصال،