20والمحتاج إليه في الصلاة والذباحة ونحوها، فهم عليهم السلام لا يخلّون بالواجب، ولا يفعلون القبيح، بل عبادٌ مكرمون.
فيجب العلم بالقبلة مهما أمكن، ولو علماً عاديّاً بواسطة الأمارات الشرعية، من رؤية المساجد التي بناها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، أو بناها أحد المعصومين، مثل مسجد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وقبا وسائر المساجد التي اشتهر أنّه نصب قبلتها، أو صلّى فيها واستقبل قبلتها، ومثل مسجد الكوفة والبصرة ونحوهما ممّا علم أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أو أحد المعصومين نصب قبلتها أو صلّى إلى قبلتها، وكذلك القبور المحفورة بحضرة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أو أحد المعصومين عليهم السلام، كقبر إبراهيم عليه السلام بن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، وفاطمة بنت أسد، وحمزة، وقبره صلى الله عليه و آله و سلم، وقبور الأئمّة عليهم السلام، وكذا قبلة البلدان من محاريبها المنصوبة، وقبورها، ونحوها، إذ لا شكّ أنّه يحصل من رؤية البلاد القديمة الكثيرةِ المساجد والمقابر علمٌ عادي بكون قبلتها لا خطأ فيها، فذلك العلم كافٍ في معرفة القبلة، وكذا لو كانت البلد من القرى، إلّاأنّ العلم الحاصل من المِصر أكثر.
وكيف كان، فالتعويل على قبلة البلد إذا لم يعلم أنّها بنيت على الغلط إجماعي، قاله في التذكرة 1، وعُلّل بأنّه من البعيد اجتماع الخلق الكثير في المُدد المتطاولة على الخطأ 2.
وصرّح جملة من علمائنا بعدم جواز الاجتهاد في الجهة التي عليها قبلة البلد 3.