19زاد عليها، فتبطل صلاة البلاد المتّسعة بعلامة واحدة؛ للقطع بخروج بعضهم.
وقد صرّح غير واحد من فضلاء متأخّري المتأخّرين 1: بسهولة الأمر في القبلة واتّساع الدائرة فيها، وأنّه لا ضرورة إلى ما ذكره المنجّمون. ويؤيّده أنّ الصلاة عمود الدِّين، الذي لا ثبوت له ولا قيام إلّابها، ولذا ورد أنّ قبول الأعمال متوقّف على قبولها 2، وقد ورد أنّ تاركها كافر. ولا شكّ أنّ صحّتها متوقّفة على الاستقبال بالضرورة من الدِّين، ومع هذا فلم يرو عنهم عليهم السلام في معرفتها مع البُعد إلّا خبران مجملان بالنسبة إلى أهل العراق خاصّة.
سأل محمّد بن مسلم في موثّقته أحدهما عليهما السلام عن القبلة؟ فقال: «ضع الجدي في قفاك وصلِّ» 3. ولم يستفصله في أيّ جهة، ولا في أيّ حالة من غاية الارتفاع والانخفاض، وغير ذلك.
وقال الصدوق: قال رجل للصادق عليه السلام: إنّي أكون في السفر، ولا أهتدي إلى القبلة بالليل؟ فقال: «أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي» ؟ قال: نعم، قال:
«اجعله على يمينك، وإذا كنت في طريق الحجّ فاجعله بين كتفيك» 4.
مع عدم سؤال أصحاب الأئمّة لهم عليهم السلام عن ذلك، وتحقيقه، ولم يبيّنوا عليهم السلام لأصحابهم ذلك، وكان المعصومون يبيّنون ما أنزل إليهم، ويعلّمون الناس من الآداب والسنن ما لو لم يبيّنوه ما أمنوا على الناس من تركه، كالقتل للقمل في الصلاة، والبصاق فيها إلى القبلة، ونحو ذلك، فكيف يدّعون بيان ما هو الواجب