18مذهب السيّد المرتضى 1، وابن الجنيد 2، وأبي الصلاح 3، وابن إدريس 4، والمحقّق في المعتبر والنافع 5، والعلّامة في أكثر كتبه 6.
وذهب الشيخان 7وجمع من الأصحاب، منهم سلّار 8، وابن البرّاج 9، وابن حمزة 10، والمحقّق في الشرائع 11، إلى أنّ الكعبة قبلة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لأهل الدُّنيا ممّن بَعُد؛ لما رواه عبداللّٰه بن محمد الحجّال، عن بعض رجاله، عن الصادق عليه السلام 12، ورواه أبو الوليد الجُعفي عنه عليه السلام 13. وادّعى عليه الشيخ الإجماع 14، وألزمهم أصحاب القول الأوّل ببطلان صلاة بعض الصفّ المستطيل في منى زيادة على المسجد، وبطلان صلاة بعض البلدان التي يطول البُعد بينها على طول الحرم بأضعاف مضاعفة مع اتّفاقها في القبلة.
قالوا: والتكليف بإصابة الكعبة أو المسجد أو الحرم يستلزم بطلان صلاة ما