93فقد عرّفها الشيخ المفيد بقوله: التقيّة كتمان الحقّ وستر الاعتقاد فيه، ومكاتمة المخالفين، وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا 1.
فيما عرفها الشهيد الأوّل بقوله: التقيّة مجاملة الناس بما يعرفون، وترك ما ينكرون حذراً من غوائلهم 2.
وقال الشيخ الأنصاري في رسالته في التقيّة: والمراد هنا التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحقّ 3.
وأما السيّد البجنوردي فقد قال: هي عبارة عن إظهار الموافقة مع الغير في قول، أو فعل، أو ترك فعل يجب عليه، حذراً من شرّه، الذي يحتمل صدوره بالنسبة إليه، أو بالنسبة إلى من يحبّه مع ثبوت كون ذلك القول، أو ذلك الفعل، أو ذلك الترك مخالفاً للحقّ عنده 4.
ولا يخفى أنّ هذه التعريفات وإن كان بعضها أوسع من بعض؛ ولكن يجمعها كلّها أنّ التقية موافقة الغير فيما خالف الحقّ، حذراً من شرّه.
أدلة مشروعية التقية
تتوزع أدلة هذه المشروعية بين أدلة قرآنية، وأخرى روائية، إضافة إلى حكم العقل، وتسالم الفقهاء.
أولاً: الآيات القرآنية
نكتفي هنا بذكر آيتين فقط؛ لأنهما الأوضح دلالةً على تشريع التقية مع أسباب نزولهما، لتتضح لنا دلالة كل آية منهما على المطلب المذكور.