73أيضاً احتياطاً وجوبياً عند السيّد الإمام الخميني، واستحبابياً عند أكثر المعاصرين غيره 1. وقال أكثر فقهاء الجمهور بالاستحباب خلافاً لبعضهم ممّن قال بالوجوب 2.
ولا يجوز صيام هذه الأيّام في مكّة أو في الطريق إلّالمن نوى الإقامة هناك، فيجوز له صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضىٰ من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلىٰ وطنه. ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها، ولو مضى المقدار المتقدم، نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلىٰ بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها 3.
فيما أفتى السيّد الخوئي والسيستاني في صورة ما إذا أقام بمكّة بأنّ عليه أن يصبر حتىٰ يرجع أصحابه إلىٰ بلدهم أو يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك 4. هذا ما عليه فقهاء الإماميّة.
أمّا فقهاء الجمهور فقال بعضهم: إنّ المراد بالرجوع في قوله تعالىٰ: وسبعة إذا رجعتم : الرجوع إلى الوطن والأهل. وقال آخرون: بأنّ المراد بالرجوع: الفراغ من الحجّ 5وحينئذ يجوز له الصيام في مكّة بعد الحجّ.
ومنها: إنّ من لم يصم الثلاثة أيّام بعد القدرة عليها حتّىٰ مات، وجب علىٰ وليّه قضاؤها، والأحوط عليه أيضاً قضاء السبعة عن أبيه 6.